الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩١فلا حق
لها في هذين الا بنفسها قائمة. واصلها لها لثبوت الحجة لها واما ماسفل منها وعلا. فاختلف القول في ذلك فقال من قال إنها نخل تقاس كغيرها من النخل فإذا لم تتقايس النخلتان وكان بينهما اكثر عشر ذراعا انقطع القياس واخذت كل واحد منهما ثلاثة اذرع وكان ما بينهما من الوجين الذي ليس فيه عمارة موقوفا لان هذا حق النخلة فمن اصح عليه البينة من صاحب النخلتين فهو له. وهذا على
من
ستة
مذهب من القول إن كل خراب بين عمارين فهو موقوف الى ان يصح ذلك. وقال من قال إذا كان بين النخلتين اكثر من سته عشر ذراعا جعلت لكل واحدة منهما ثمانية اذرع. واوقفت الباقي لأن هذا حقها عند القياس فلما اعدمت المقايسة به قلت لها ما كانت تستحقه في المقايسة عند عدم المقايسة. وقال من قال إنما تستحق ويستفرغها النخلتان لأنه خراب بين عمارين وهذا كله ما لم يكن شيء يقطع القياس رجع كل نخلة الى ما يليها على ما وصفنا لك وقال من يعطيها إذا كانت تقايس وإذا لم تكن تقايس لم نقل فيها شيئا
قال
-119 -