الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٢الباب الثالث والثلاثون في الخراب
وعنى القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش في موضع خراب بين أرضين ليس فيه أثر عمارة ولا يد لأحد فتنازع فيه رجلان. فادعاه كل واحد منهما ولأحد المتنازعين أرض بجنب الخراب وللآخر ايضا بينهما وبين الخراب طريق. فاتفقا عليه بصلح بينهما ثم ان انسانا آخر عمد الى الخراب فطرح يده فيه ونقل الحجارة منه ويدعيه ويصلحه. وقال ان هذا ظاهر وخراب ليس فيه يد لأحد ايجوز له ذلك ام لا ولمن يكون حكم هذا الخراب على هذه الصفة. الذي عرفت في مثل هذه الأرض قولين بعض يقول ما وطئه خف أهل البلد فحكمه لاهل البلد. وبعض لا يرى يأخذ ذلك بأسا إذا كانت أرض غير ذات يد ولم تنسب الى ملك. وما أرى للآخر أخذها على هذه الصفة المذكورة والله أعلم … تم. وحفظت عن بعض الاختلاف في الخراب إذا كان بين مالين قال قوم للاموال المشتملة عليه .. وقال قوم ما وطئه خف البلد فهو رم لهم. وقال قوم ما لم تكن فيه يد ولا أثر عمارة فحكمه موات.
هي
ويروى ذلك
عن عبدالله بن
•
محمد بن محبوب إنه قال الموات بين داري
بصحار. وقال قوم فيما اظن إنها تترك بحالها
-19.-