الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٣الباب الرابع والثلاثون في من أحيا مواتا
وإذا كان الخراب غير مربوب ولا فيه لأحد أثر ولا يدعيه احد فجائز أن يتسع ويزاد منه في الأرض ويحمل منه التراب والموات فجائز لمن احياه وهو اولى به من غيره ولا يجوز ذلك في الرموم ولا يجوز للذمي أن يحيي مواتا من بلاد المسلمين فان احياها اخذت منه. وقيل له أن يأخذ عمارتها إن كانت لك والأرض للمسلمين
مسألة
:
ومن جواب أبي الحواري وذكرت عن الرواية عن النبي مواتاً من الأرض فهو له حلال من الله ورسوله. ما هذا الموات
فقد قيل في هذا الموات فيما سمعنا أن الموات هي الظواهر التي خارجة
من القرى ولم يجر فيها عمران من أحد ولا لأحد فهذا هو الموات
فما كان جرى فيه عمران من أحد قد سبق فهو رم لأهله. وقد يكون
الموات قريبا من القرى. وقد بلغنا عن الوضاح بن
عقبة رحمه
الله
أنه قال من بنى في هذه الجناة بناء فهو له يعني فيما احسب الجناة التي في الشجب. وكذلك على جميع ما يكون مثل هذا من الجني والظواهر. وقد قيل ان هذا الحكم في الموات أصله من ذي القرنين عليه السلام انه حكم في ذلك. وقال فيما بلغنا من أحيا مواتا فهو
له وفي ذلك احاديث تطول. زيادة
مسألة: وسألت عن جناة فيها عمار ولا يعرف من عمرها فيمنع
الكل منها حتى يصح لمن هي وإن لم يكن فيها اثر عمار. ففيها اربعة
191