بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٤

اقاويل. قال بعض إنها لمن سبق اليها فهو اولى بها. وقال بعض إنها لأهل الاموال المشتملة عليها. وقال بعض إنها رم لأهل البلد. وقال يجوز لأحد أن يأخذها ولا يعترض بها وتدعا بحالها والله

بعض

لا

أعلم. رجع.

أو

مسألة: وأما الأرض الموات إذا لم يصح لأحد فيها حق بملك رم فهي لمن أحياها. وكذلك الوديان الخارجة من القرى التي لا تشتمل عليها ولا تضر شيئا من الاموال. فمن احياه أو احيا منه شيئا فهو له. واما اموال الناس ورمومهم فليس لأحد أن يتعدى عليها في حياة من ذلك ولا موات يستحقونه بحكم اموالهم. على قول من يقول

ذلك.

مسألة: احسب عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش وما تقول في الحضار بالخوض يثبت اليه مثل الجدار ام لا. قال قد وجدت في الآثار أنه لا يثبت اليد ولا يزيل المواتات عن حكمها

ومختلف في الجدار في الموات

مسألة

: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ وسألته عن رجل بنى بناء في أرض موات هلا يحكم له بالأرض قال نعم من عمر عمارا فهو له إذا لم يكن في مال احد ما لم يذهب ويرجع ويذهب على حاله الاول مواتا كما كان لا يعلم فيه ولا إنه لأحد رجع.

مسألة: والوديان الخارجة من القرى التي الا تشتمل عليها ولا تضر شيئا من الاموال فمن احياه أو أحيى منه شيئا فهو له. واما الوديان التي في القرى فهي بحالها متروكة لمجر الماء لان لا يجري في

192