بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٥

ذلك مضرة على الأموال بما على من ذلك أو سفل. ويمنعه السلطان

والحكام وينظرون في ذلك ويشددون فيه

أنه

من

فان الناس بعينه

صح

ذلك

مسألة: وأما ما ذكرت من الظاهر الذي وسط القرية ولاعمارة فيه. فأراد أحد أن يعمر فيه عمارة واهل القرية يدعونه إنه رم لهم فالذي عرفنا أنه لا يثبت دعوى المدعي إذا ادعى ارضا لا عمارة فيها. ولا اثر عمارة الا بصحة بينة ثبتت له اليد في ذلك أو يكون فيها اثر عمارة فيقع فيها حد الحجز. أثر العمارة لما جاء عن النبي عله أنه قال الأرض لله فمن احيا مواتا فهو له. والموات كل ما لم يدرك فيه جرى فيه ملك اثر عمارة ويصح بوجه من الوجوه أو حكم من حاكم أو شهادة من بينة عدل لأحد ثبتت فيه الحجة وقلد الحاكم الشهود ذلك على ما يكون من علمهم بالملك بالعمارة التي يمكن مواتها. وقد جاء الاختلاف في الخراب بين العمارين فقال من قال كل خراب بين عمارين فهو للعمارين. وقال من قال لاهل العمارة عمارتهم. والموات لله فإذا كان هذا الظاهر تصح فيه دعوى المدعي. فلا بأس على من انتفع به ما لم يجز في ذلك مضرة على غيره إن شاء الله. وكذلك الخراب الذي بين القريتين وهو على ما وصفت لك من الاختلاف والقول. وكذلك الجبل إذا لم يكن فيه أثر عمارة فهو موات والقول فيه واحد فمن احيا مواتا فهو له فعلى قول من يقول إن كل خراب بين عمارين فهو لهما فلكل ذي عمار ما يليه من الموات. والذي يقول إن لارباب العمارات عمارتهم والموات لله. كذلك هو في الأصل والمعمول به لأن هذا يتسع فيه القول. وكلما لم يثبت فيه حجة بيد أو دعوى في حق

لا

193