بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٦

ولا اثر عمارة فحكمه معنا حكم الموات الذي يجرى فيه قول النبي

عليه

ان الأرض لله فمن احيى منها مواتا فهو احق به والله أعلم

بالصواب

ويوجد عن أبي عبدالله أن لأهل البلد أن يمنعوا حيث وطئ كراعهم

ويوجد إنه بمنزلة الرم رمهم. وقال قوم يترك بحاله

•

مسألة: المصنف في من له أرض فبرزت فيها بئر مغماة فعن

الأعمى أنه لم ير لصاحب الأرض أن يتعرض بها محمد بن موسى ولو كانت في ارض مباحة مثل ظاهر أو غيره ليس بمربوب. قال فهي على حالها ولا يعرض لها لأن ذلك دليل على الاثارة. وأما الذي له مال يليه خراب موات لا عمارة فيها ولا يعلم لأحد فيها سبب من

ملك. ولا رم فمعي أن له أن يتسع فيها ويعمرها ويستغل ويزرع وتكون له ولورثته بعده ملكا. وقيل عن النبي الله ان الأرض لله فمن احيا مواتا فهو له والموات ما لم يصح فيه ملك متقدم أو عمارة

قائمة.

مسألة

:

ومن يجد حجارة مدورة بمكان مما يدل أنه ملك لا يجوز التصرف فيه. وفي الموات إذا عق الإنسان عقه أو جدر ففيه اختلاف فمنهم من يثبت المال في يده وفي قبضه ومنهم من لا يراه. مسألة: وذكر في سدرة تكون في جبل أو ظاهر أو أرض ما لم تكن في بطن الوادي إنه من سبق اليه فجائز له أن يتملكها وكذلك النخلة انظر في هذا فاني حفظت إنه لا يجوز تملكها اعني السدرة

والنخلة

•