بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٧

مسألة: وسألته عن من بنى بناء أو اثر في أرض موات أو جبل قال اما الموات فليست له ملك ولورثته من بعده. واما الجبل فله سكنه ما كان البناء قائما فأن انهدم البناء أو مات بانيه لم يكن لورثته من بعده. واما أصل الجبل فلا يملكه. ومن غيره حدثني ابن شهاب ان عمر بن الخطاب قال من احيى أرضا ليست لأحد له فهي غيره قال نعم وقد جاء الاثر فيما يروى عن النبي عل الله أنه قال الأرض لله فمن احيى مواتا فهو له

مسألة

ومن

: من الزيادة المضافه من المختصر ومانبت في الموات والمباح الا فذلك مباح للغني والفقير وليس هو لواحد بعينه من احيى الأرض الميتة. وعمرها وزرع فيها فذلك لمن عمر وليس لغيره اخذ شيء من عنده وإذا احيا الأرض الميتة أو وعمرها واصلحها واغشاها الماء فقد عمرها لان الاحياء هو الماء لقول الله تعالى الم تر إن الله يحي الأرض بعد موتها أغا هو الماء ينزله من السماء فتصبح الأرض مخضرة فقد

عل الله ان الأرض لله فمن احيى مواتا فهو له»

جاء عن النبي مسألة: ومنه ومن ادعى الفيافي والقفار والمواضع في الأرض الميتة أنها له لم يقبل منه الا بالصحة. ومن كان في يده شيء فهو اولى

به

مسألة: ومن حفر بئرا في أرض موات وتركها ولم يعاودها

لم يصح

له ملكها ما لم يملكها.

مسألة: ومن جواب القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش

_190_