بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٩٨

قال في الأرض التي زرعها البيدار وهي موات. إنها على وجه المذاكرة تكون لورثة الزارع. مسألة: منه ومن احيى ارضا مواتا بماء مغصوب ففيها اختلاف

منهم من يوجبها لصاحب الماء المغصوب ومنهم من يوجبها لمن احياها وهو اكثر القول. فإذا زرعت بلا بينة كان حكمها لمن زرعت له أو زرعها بالسبب

مسألة

: منه وذكرت في سدرة تكون في جبل أو ظاهر أو عارض ما لم تكن في بطن الوادي أنه من سبق اليها فجائز له ان يتملكها

وكذلك النخلة ومما زاده غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه

مسألة

•

: وعن رجلين أخوين ادعيا قطعة أرض في طرف من القرية ليس فيها اثر عمارة الا رسم بئر قد استوى مع الأرض لم يبق احدا منه الا مثل الجلبة ولم يمض (1) له انا لم نرى عمرها فتقدم واحد منهما الى البئر وحفرها واستخرج ماءها وعمرها والشريك الآخر في البلد لم يعارضه فيها ما يجب له في الأرض التي عمرها اخوه في البئر التي حفرها بعد زوالها وتغييرها الى ان صارت في الحال الذي وصفته لك إذا ترك منها جانبا مثل ما اخذ هو منها ام يكون حكمها حكم الموات إذا لم يكن فيها أثر ولا يعلمان أنها عمرت ام لم تعمر ولا شهد معهما بها شاهدان إنها عمرت ولا ادعاها غيرهما ولا نازعهما فيها منازع كيف الحكم في ذلك الجواب الذي عرفت أنه ان كانت هذه البئر قد اخرج ماؤها فقد صارت عمارا وخرجت من حد الموات فهي

(1) كذا في الأصول.

-197 -