بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠٦

فإذا شهد أحد الشاهدين على البيع. وشهد أحدهما على القياض فنقول أن هذه الشهادة متفقة لأن القياض بيع وأن طلب الشفيع شفعته

في هذا لم تكن له شفعة إلا أن يقر المشتري بالشراء أو يشهد شاهدان على الشراء غير القياض

وكان أبو المؤثر يقول لا تجوز المدالسة في الشفعة. وكان غيره يقول إذا دارى في ذلك بما لا يسعه من المدالسة جاز له ذلك. وليس كل المدالسة تجوز. وذلك إذا أعطاه أصلا بأصل ولا شرط هنالك على البيع أو يكون قياضاً على بيع فهذا لا يجوز في المدالسة مسألة: وإذا تنازل الخصمان في الشفعة إلى الأيمان وتركا البينة ولم يقر المشتري بشيء من ذلك فإنه يحلف يميناً بالله أنه ما اشترى مالا يعلم للمدعى فيه حقا من قبل هذه الشفعة

•

مسألة: فإن أقر بشراء مال وأنكر أنه لاشفعة للمدعي فيه

إليه الشفعة وهو

•

فعلى المدعي البينة. فإن نزل إلى غير خصمه فنقول إن اليمين على المدعا أن يحد الطالب ما ادعا ثم يحلف المدعا إليه بالله أن هذا المال له ما يعلم لهذا المدعي حقاً من قبل ما يدعي من قبل ما يدعي أنه شفعة له. ولا من قبل ما يدعى أني اشتريته بدراهم … ولا بعروض وهو له. وفي نسخه ولا عروض ولا هو شفعة له

شفعة

مسألة: وإن قامت بينة أو أقر الخصم أنه شفعة لخصمه إلا أنه هو يقول أنه قائض به أو أعطيه فإنه يحلف قطعاً مثل تلك اليمين سواء

204