الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠٧لا يحلف بعلمه لأنه إذ قد أنه شفعة لهذا. فإنما بقي
صح
أن
يصح
أنه اشترى بدراهم. ثم هو له بالشفعة. فإن أنكر هذا الشراء فيحلف من قبل ما يدعى أنه أشترى. وإن رد اليمين إلى
أنه له ما هو لهذا
الطالب. حلف لقد اشترى هذا المال الذي يحده وهو شفعة له ثم
هو
له شفعة وينظر أيضاً إلى اليمين
مسألة
•
: وإذا احتج مشترى المال أني اشتريت هذا المال منذ سنة
أو سنتين وهو في يدي يعلم منه فلم يطلب إلي إلى اليوم هل على الشفيع في هذا يمين. فنعم عليه يمين ما علم بهذا الشراء أو البيع إلا
اليوم الذي طلب فيه شفعته
مسألة
•
: ومتى ادعى الشفيع انه لم يعلم فله شفعته مع يمينه إنه
طلبها من حين ما علم. وعلى المشتري البينة إنه قد علم
الطالـ
•
مسألة: والقول في الثمن قول المشتري مع يمينه. والبينة على
ب
مسألة: وعن رجل بلغه أن شفعته قد اشتريت فلقى المشتري فقال اشتريت شفعتي. . فقال لم أشتر لك شفعة. أو قال إنها وهبت لي أيلزمه يمين ما اشترى لهذا شفعة. وإنما وهبت له. فعلى ما وصفت فإذا أنكر المشتري كانت الأيمان بينهما. وعلى المشتري اليمين. ما -
اشترى لهذا شفعة وهذا إذا نصب الشفيع اليمين بالقطع إذا قال الشفيع يحلف بالله ما اشترى لي شفعة. وإلا فحلفت أنا لقد اشترى هذا شفعتي. و إلا فعلى المشتري اليمين ما معه لهذا شفعة صارت إليه من
1 Y.01