الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠٨ببيع
قبل الشراء ولا هبة ولا عطية. قلت له أنا ما العطية فقال مثل هدية أو عطية أو شيء يصله به أو يرد اليمين على الشفيع. فيحلف الشفيع يميناً بالله أن هذا اشترى شفعته. وإنها له وما أزال شفعته منها بوجه من الوجوه. وإن كان الشفيع قال إنه يحلف لقد أخبره من يثق به شفعته. كان على المشتري يحلف على علمه ما يعلم أن معه لهذا شفعة. وهذا إذا لم يحلفوا بالوقوف. وإن حلفوا على الوقوف على الموضع. حلف المشتري لقد اشترى هذا المال وما لهذا فيه شفعة أو يحلف لقد صار إليه هذا المال وما لهذا فيه شفعة. وإن كان المشتري ينكر ما اشترى هذا المال وبرأ من هذا المال فإن كان برأ منه الى أحد كان اليمين على من برئ إليه منه. فإن لم يبر منه إلى أحد. فأراد الشفيع أن يقطع المضرة عن نفسه من قطع المسقا أو الطريق كان له ذلك بلا حكم من الحاكم حتى ينظر من يعارضه في طلب المسقا الطريق ثم عند ذلك تكون المطالبة. وهذا إذا لم يكن مع الشفيع بينة
بشفعته ولا بالشراء ولا بالبيع
،
مسألة: عن أبي الحواري. وقلت إن احتج المشتري إني اشتريت منه هذا المال منذ سنة أو سنتين وهو في يدي يعلم منه فلم يطلب إلي إلى اليوم هل على الشفيع في هذا يمين. فنعم عليه اليمين ما علم بهذا الشراء أو البيع إلا اليوم الذي طلب فيه شفعته. وقلت إن إحتج المشتري إنه قايض بهذا المال قياضاً أو سبباً يزيل الشفعة عن الشفيع هل على المشتري في هذا يمين. فنعم عليه يمين ما كان لهذا المال ثمنا معروفاً بدراهم قبل القياض وما كان إلا قياضاً بغير ثمن معروف غير
القياض
- Y.