الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠٩مسألة: ومن جواب أبي محمد عبدالله بن محمد بن أبي المؤثر، وعن رجل أزال إلى رجل مالاً، واستوجب الشفيع المال بتلك الشهادة
باع
وطلب المشهود له بالشفعة شفعته. واحتج المشهود له أن فلاناً له ماله أو أشهد له به بحق وأنه قد رده عليه، فإذا كان انتزع شفعته
من قبل أن يرده، وإنما رده بعد الانتزاع فليس رده في ذلك بشيء وله شفعته. وإن أنكر رب المال الأول أنه لم يزله إلى أحد وادعا الشفيع أنه قد أزاله ولم تكن معه بينة وطلب يمين رب المال إنه ما أزاله. فأما على هذه الصفة فما أرى عليه يميناً والله أعلم. وإن ادعا أنه باعه وأنه انتزعه ممن أزاله إليه بالشفعة وهو مستحق للشفعة فيصف صفته هذه. فإن أنكر رأيت عليه اليمين ما قبله له حق مما يدعى إليه
من
هذه الشفعة، إنه أزالها والله أعلم. وازدد من سؤال المسلمين
•
وإنما تكون اليمين بينه وبين من في يده المال الذي انتزعه بالشفعة قلت وإذا ردت اليمين إلى الشفيع كيف تكون اليمين. فيحلف أن هذا المال بعد أن يقف عليه الحاكم أو رسوله باعه فلان لفلان. وإني قد انتزعته نسخه انتزعتها من فلان الثمن من قبل أن يرده عليه ويسمي
ان ادعى
أنه
رده عليه فإذا حلف منع منه الذي يدعي المال
مسألة: وعن أبي معاوية عزان بن الصقر وعن رجل بيعت شفعته. فطلبها فقال المشتري إنما تطلبها لفلان. وطلب يمينه أنه إنما يريدها لنفسه. فأبى ذلك الشفيع. وقال إنما اريدها لنفسي. هل عليه يمين إنه إنما يأخذها لنفسه. ولا يأخذها لغيره. وقلت إن لم يحلف هل تبطل شفعته. فإني أرى ذلك أن عليه يميناً إنما يأخذها
207