بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٠

لنفسه. ولا يأخذها لغيره والله أعلم. وإن أقر الشفيع أنه يأخذها له ولغيره فليس له ذلك إما يأخذها كلها لنفسه. أو يدعها كلها للمشتري وإن طلبها الشفيع. ثم ولاها غيره من قبل أن يحكم له بها فلا أرى ذلك له حتى يعطي ثمنها لأنه لو حكم له بها. وأجل في الدراهم. فلم يأت بها في أجلها بطلت شفعته. وعن شفعة لرجل إدعى آخر أنه أعطيها أو قايض بها أو ارتهنها ولم تكن عنده بينة على قوله. وصاحب المال غائب. هل للشفيع على هذا الرجل يمين. فعلى ما وصفت فإذا ادعى أنه اعطيها فعليه حلف اليمين في ذلك. فإن حلف لم يعلمه الشفيع. وان لم يحلف منع منها. وإن قال انه قايض بها فعليه اليمين في ذلك انه قايض بها. وما أخذها بثمن غير القياض فإن حلف لم يكن للشفيع شيء. وإن لم يحلف منع منها. والقول فيها مثل العطية وليس للشفيع أن يأخذها إذا كان صاحب المال غائباً فإن أخذها إذا منع منها. الذي يدعيها بالقياض والعطية. لم يمنعه الحاكم

بيعها

منها. وإن قال إنه ارتهنها فهي لصاحب المال. فمتى ما صح كان له شفعته ولا أرى عليه يمينا في هذا إذا كان صاحب المال غائباً والله اعلم. . وإن قال انه اشتراها وصاحب المال غائب طالب هذا شفعته. وليس للحاكم أن يسلمها إليه حتى يصح معه البيع إلا أنه يمنع المشتري منها إذا سلم إليه الشفيع الثمن أو عرض عليه الثمن أخذها الشفيع لم يمنعه الحاكم منها. ولا يجوز للشفيع أن يأخذها حتى يصح معه البيع. وله أن يمنع المشتري إذا عرض عليه الثمن وسلمه إليه والله اعلم بالصواب. ومن غيره قال وقد قيل إذا لم يصح

فإن