بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢١١

البيع لم يحكم بدفع الثمن. ولم يرد الشفيع بالشفعة. وإن طلب الشفيع أن يجعل الثمن على يدي عدل ويمنع المشتري من الشفعة كان له ذلك على المشتري في الفتيا بغير حكم. وكذلك إن طلب المشتري أن يجعل الشفيع الثمن على يدي ثقة إلى أن يصح البيع كان له ذلك مسألة: أبو الحواري وإذا صح البيع وصحت الشفعة. فاليمين على الشفيع لقد طلب شفعته من حين ماعلم بالبيع. فيحلف المشتري أو يرد اليمين إلى المشتري لقد علم بهذا البيع. وما طلب شفعته من حين ما علم أو يحلف ما يعلم أن هذا طلب إليه شفعته من حين ما علم بالبيع لأن اليمين ها هنا للشفيع. فإن شاء فليحلف وإن شاء فيحلف المشتري أو يرد اليمين إليه فيحلفه المشتري على ما يريد ويراه له الحاكم. وقيل إذا اشتغل المنتزع للشفعة. بطلت اليمين من المشتري

حتى تنقضي الثلاث بطلت شفعته. وقال قوم لا تبطل شفعته مسألة: وعن رجل قايض رجلاً بمال وهو شفعة لرجل وأن الرجل صاحب الشفعة اتهمهما أن يكون ذلك مدالسة فيما بينهما لحال الشفعة فأراد أن يستحلف المشتري على ذلك فقال المشتري فإني لا أحلف على ذلك ولكن أحلف أنت أن هذا القياض مدالسة لحال الشفعة فإذا حلفت فخذ شفعتك. فقال له الشفيع أنا متهم وليس علي يمين. قلت هل يلزمه يمين على ذلك أو ليس على الشفيع يمين إذا كان متهماً. فنعم على المشتري اليمين للشفيع ما كان لهذا القياض ثمن معروف من الدراهم أو من غيره مما يكال أو يوزن. وليس معنا

- Y. 9_