الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٢فيما عرفنا على الشفيع في هذا الموضع يمين لأنه متهم وإنما اليمين هاهنا لمن أخذ المال وادعى انه قايض فعليه اليمين على ما وصفنا لك وكذا وجدنا في الآثار والله اعلم بالصواب
أنا
مسألة: وعن رجل اشترى أرضاً. واشترى آخر أرضاً تشفع تلك الأرض. فقال إني اشتريت قبلك وأنا آخذ الشفعة وقال اخر اشتريت قبلك وأنا أحلف بالله ما أعلم أن شراءك قبل شرائي. فقال الطالب أنا احلف قطعا أن شرائي قبل شرائك قال إنما على الذي اشترى أن يحلف ما يعلم أن شراء ذلك الرجل قبل شرائه. ثم. قطعته إلا أن يحضر هذا بينة إنه اشترى تلك القطعة التي تشفع تلك
القطعة. التي اشتراها هذا قبل شرائي هذا ثم يأخدها
مسألة
رحمه
هني
ومن جواب أبي الحسن الله. وعن إمرأة أزالت الحاكم وعلم ذلك الشفيع. وصح معه
ذلك مالها بحق ولم يصح فطلبها إلى الرجل فرد المال إلى المرأة وأنكر أنه لم تشهد له المرأة فقلت لك إنه تلزمه يمين إذا أنكر. وفهمت عني جميع ذلك ووقفت عليه. وقلت أرأيت إن لم يصح على المرأة بينة ولا أقرت بازالة مالها. وأنكر الرجل ذلك وامتنع الذي زالت المرأة إليه مالها أن يحلف على ما وصفت لك في الجواب. قلت ما يلزمه الحاكم للشفيع. فعلى ما وصفت من هذه المسألة فإذا صح مع الشفيع أن فلاناً قد زال إليه مال
شفعته هو
•
وكان زواله إليه على ما وصفت إنه أشهد له بالمال بحق. وطلب الشفيع
شفعته إلى قد من
معه
صح
أن شفعته زالت إليه. وكان طلبه طلباً
2100