الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٤ومن
إذا كان يقر له بما تجب به الشفعة من المال الذي يشفعه به. الجواب. وإن كان هذا الذي ينكر الزوال إليه المال ويقول إن هذا المال لم يزل إليه. وقد برأ منه. فإن أقر أنه برئ منه إلى أحد كانت اليمين على من برأت إليه منه المرأة التي شهدت به له أو لغيرها. وكذلك إذا قال إنه بريء من هذا المال الذي يدعيه هذا إليه إلى فلانة وأراد الشفيع يمين فلانة ما برأ إليها فلان فلان من هذا المال الذي هو
بن
شفعة لي بعد أن أشهدني له به وبعد أن طلبت شفعتي. وذلك
•
من
إذا صح معه انه بريء منه إليها من بعد ما طلب هذا شفعته. وإن لم يبرأ منه إلى أحد فأراد الشفيع أن يقطع المضرة عن نفسه ساقيه أو طريق حتى ينظر من يعارضه كان له ذلك بلا حكم من الحاكم لأن الحاكم لا يحكم له إلا بصحة البيئة. وإن كان الشفيع يقول أن الذي رد المال إلى المرأة إنما يرده إليها قبل أن تطلب شفعته. فقد أبطل مطلبه من المال ومن غيره. قال نعم وذلك إذا أقالها ذلك القضاء أو رد عليها أو رجع في حقه برضاها. وأما إن وهبه لها هبة أو عطية و لم يكن على وجه الإقالة والرجوع في القضاء فللشفيع شفعته. ومن الجواب وقلت فاذا عرض الذي ازيل إليه المال عن المطلب فيردها عليه و لم تقم على المرأة بينة بإزالة مالها فطلب الشفيع يمينها أن تحلف ماقبله هذا المال حق مما يدعى. قلت هل يحكم على المرأة. فنعم على ما وصفنا لك إذا قال الذي يدعا إليه زوال ذلك أنه بريء من هذا المال إلى فلانة وأراد الشفيع أن يحلف فلانة مابرى إليك فلان بن هذا المال بعد أن أشهدني له بحق ووجبت شفعتي فيه. ولا من
اله
فلان
من
212