الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٧قالوا من
على من اشترى شفعته وإنما تطالب المرأة في إنكارها من أشهدت له بالمال فإن صح له المال صحت فيه الشفعة له. كانت طلبت الشفعة بما تستحق وإن لم تصح الشهادة في الحكم وصح مع الشفيع مدالستهم في شفعته ورد المال بعد انتزاعه. حلف من صارت شفعته إليه على ما وصفنا وليس رده ذلك بنافع بعد انتزاع الشفيع لأنهم أقال في بيع بعد مطلب الشفيع شفعته فليس تلك الإقالة بشيء. وللشفيع شفعته وهذه المسألة يتسع الشرح فيها ويطول الوصف في الحكم في ظاهرها. والواسع في باطنها وحرام من دالس في شفع الناس وأخذها بعد حلها فاتقوا الله عباد الله ونوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وما يتذكر إلا أولوا الألباب. وعن رجل طلب شفعته إلى رجل فقال فإني لم أشتر لك شفعة هذا مال وهبه صاحبه لولدي والولد صبي صغير فأقر بذلك رب المال أنه وهبه لولد هذا وخاف الشفيع أن يكون ذلك مدالسة. فنعم إذا ادعا الشفيع إلى هذا الرجل أنه اشترى شفعته وادعى الذي ادعا إليه الشفعة أن هذا وهبه لابنه هذا فأراد الشفيع يمينه ما اشترى له شفعة والا حلف الشفيع لقد اشترى هذا شفعتي فعليه ذلك أو يحلف المشتري يميناً بالله ما اشترى لهذا شفعة ولا صارت إليه شفعة لهذا على شراء ولا على هبة على عوض ولا دالس في شفعتي ليزيلها عني فيما لا تسعه المدالسة فيه بوجه من الوجوه أو يرد اليمين إليه فيحلف الشفيع على ذلك ثم ينقطع الحكم عند اليمين إذا لم تكن ببينة
المال
215