بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٨

مسألة: وعن أبي الحسن فيما عندي وذكرت في رجل اشترى مالاً يشفعه رجل وطلب صاحب الشفعة أن يأخذ ذلك المال بالشفعة. واحتج المشتري أن الشفيع لم يطلب شفعته في الوقت وإنما طلبها من بعد أن فاتته وادعى عليه لفظاً تبطل به شفعته وأنكر ذلك الشفيع. ونزلا إلى الحاكم قلت كيف تكون اليمين في ذلك وعلى من تكون. فعلى ما وصفت فإذا صح البيع وصحت الشفعة. فاليمين للشفيع يحلف لقد طلب شفعته من حين ما علم بالبيع. .أو يرد اليمين الى المشتري فيحلف المشتري لقد علم هذا بالبيع وما طلب شفعته من حين ما علم أو يحلف ما يعلم أن هذا طلب إليه شفعته من حين ما علم بالبيع. لأن اليمين هاهنا للشفيع فإن شاء فيحلف للمشتري أو يرد اليمين إليه فيحلف المشتري على ما يريد ويراه الحاكم وكذلك كلما ادعى المشتري على الشفيع مما يبطل به شفعته فاليمين للشفيع إن شاء حلف وإن شاء رد اليمين إلى المشتري فيحلف على ما يدعي وعلى ما يراه الحاكم العدل مما يجري في الدعوى من لفظة. ويكون فيه منقطع الحكم. واعلم أن الشفع قد يأتي فيها مواضع يدق فيها النظر فاحسن فيها النظر واحضرها فهمك وبالله التوفيق

من

•

مسألة: ورجل أشهد لرجل بمال قلت فإذا اتهم بالمحاولة أو بشيء الأشياء. هل في ذلك يمين على المشهد أو المشهود له. فاعلم إنه إذا صحت الشهادة أو أقر المشهود له بذلك. وأقر المشهد بذلك وقع الحكم وليس يمين على من أقر بما يطلب إليه. فإن كان المشهد والمشهود له قد أرادا المدالسة ليزيلا شفعة هذا الشفيع فلا تسع المدالسة

- YIT-