بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢١٩

أنه

قد

في شفع الناس. لمن أخذها من صاحب المال وإن أنكر المشهود له لم يأخذ لهذا شفعة كانت اليمين بين المشهود له وطالب الشفعة. وليس على المشهد في هذا طلب. وإنما يطلب صاحب الشفعة إلى من أزالت اليه فإن ادعا الطالب إلى هذا المشهد له بالمال إنه اشترى له شفعة أو أنه اقتضاها بحق فإن أقر المشهود له بذلك. أو شهدت عليه بينة عدل بذلك فلا يمين هاهنا. وإن أنكر ذلك وكان الطالب للشفعة صح معه ذلك كانت اليمين للمشهود له إن شاء حلف على ما يدعي إليه الطالب إن كان يدعي إليه إنه قضى هذا المال بحق فأنكر حلف لقد زال إليه هذا المال أو لقد صار إليه هذا المال أو ان هذا المال له وما قبله لفلان هذا حق من قبل ما يدعي إليه من شفعة هذا وما صار إليه هذا على عوض ولا على ثمن مسمى .. ولا قضاه نسخه اقتضاه ولا عوض تجب فيه الشفعة لهذا الشفيع أو يرد اليمين إلى الشفيع فيحلف الشفيع على ما يدعي من ذلك والله أعلم بالصواب. ومن غيره قال اعلم غير أنه إذا أقر له بهذا المال أو شهد له به وصار إليه بوجه من الوجوه التي لا يكون فيها ولا بها شفعة للشفيع. فأقر بذلك الذي له المال أو صح ذلك بالبينة فطلب الشفيع يمينه على ذلك فإنما عليه اليمين بالعلم أنه ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال ولا أعطاه إياه ولا أقر له على حسب مايكون بحق له. ولا على عوض من ما يستحق به هذا شفعة عليه في هذا المال ولا يحلف بالقطع لأنه إنما يدعي الاقرار والهبة والعطية. وما يدعي ما لا شفعة فيه

الله

217