بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢٠

مسألة: وعن رجل اشترى أرضاً واشترى آخر أرضاً لشفع تلك

أنا

الأرض. فقال إني إشتريت قبلك وأنا آخذ الشفعة. وقال الآخر اشتريت قبلك وأنا أحلف بالله ما أعلم أن شراءك قبل شرائي. وقال الطالب أنا أحلف قطعاً أن شرائي قبل شرائك. قال فأرى على الذي اشترى أن يحلف ما يعلم أن شراء ذلك الرجل قبل شرائه. ثم هي قطعته إلا أن يحضر هذا بينة إنه اشترى تلك القطعة التي تشفع تلك القطعة التي اشتراها هذا قبل شرائه. ثم يأخذها.

مسألة: وقيل إذا قايض الرجل بأرض أو بمال شفعة لرجل فاتهمه أنه داهن فيه أو حاول فيه فطلب يمينه أنه ما داهن. ولا حاول في

شفعته فإنه لا يحلف له على ذلك. ولكن يحلف ما اشترى لهذا شفعة

وما كانت إلا قياضاً صحيحاً ولا شرط أن يقايضه ليشتري منه.

مسألة

:

زادها الناسخ: جواب موسى بن علي رحمه الله وعن

رجل اشترى شفعة لرجل فطلب صاحب الشفعة شفعته فقال المشتري أنك. انما تأخذها لغيرك أو شاركت فيها شريكاً ولكن أحلف إنما

•

تأخذها لنفسك. فعليه يمين ما يأخذها إلا لنفسه وما يأخذها لغيره ـ ولا يأخذها لشريك. قلت أرأيت إن أقر إني شاركت فيها

شريكاً أعانني في ثمنها أو أخذها لانسان أحب إلي منك جواراً فإذا أقر بهذا لم نر له أخذها وليس له أن يأخذ شفعته لغيره

218