الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢١الباب الثاني في تنازع الشفيع والبائع ومن يكون القول قوله حجة في الثمن وفي تسليم الشفيع بمثل ما اشترى المشتري من نقد وغائب وعروض وأحكام جميع ذلك
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن رجل اشترى شفعة رجل فرد الشفيع وسأل كم الثمن فقال المشتري اشتريتها بألف درهم وقال الشفيع إنما اشتريتها بتسعمائة درهم أيكون القول قول المشتري. فإن شاء الشفيع أن يترك وإن شاء أن يأخذ بما قال المشتري. قال فمعي إنه قد قيل ذلك. قلت له أرأيت إن أراد الشفيع يمين المشتري هل له ذلك أن يحلفه إنه اشتراها ولا تبطل شفعته بذلك قال فمعي إنه قد قيل أن له ذلك. وقيل ليس له ذلك. وله الخيار إن شاء أخذ وان شاء ترك. وقيل طلبه ليمينه ابطالاً لشفعته. قلت له أرأيت إن قال المشتري اشتريتها بألفي درهم. وقال الشفيع اشتريتها بألف درهم
219
٩٬٦٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.