بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢٣

بقول الشفيع أن المشتري اشترى بألف درهم وباعها البائع بألف

إنه ما صحت به البينة أصح

كذلك ما القول في ذلك. قال معي! من قول القائلين في الحكم عن الحاكم.

شفعة مسألة: وعن رجل اشترى شـ لرجل تسوى مائة درهم فاشتراها بألف درهم. وقضى بها ثوباً أو دابة وانما تسوى مائة درهم. فالذي رأينا في الآثار في مثل هذا عن الفقهاء إنه إنما يعطي الشفيع ما وقع عليه البيع. ليس عليه ولا له ما عرض بالثمن. وذلك على عرض به ما يشبه أن يكون كنحو الذي عليه فأما على ما وصفت فهذا يشبه أن يكون كنحو الاحتيال على الشفعة. وعلى الشفيع ومحبتي في هذا أن يعطي الشفيع قيمة ما أعطى أو قيمة الشفعة

أنه

مسألة: قلت فإن حمل الشفيع الدراهم إلى المشتري ثم قال له إن بائع هذا المال منكر عليك بيعه فقال المشتري إذا كان منكراً للبيع علي فلا اقتض منك الدراهم. وأنا أولى بمخاصمة البائع منك فانصرف الشفيع ثم طلبها إلى المشتري بعد أيام هل يدركها وكيف الحكم فيه. قال لا يخرج عندي هذا القول من الشفيع حجة له بعد اعلام المشتري له أو من يكون قوله عليه حجة فإذا ثبت أن ذلك عليه حجة فإذا لم يرفع نسخة يدفع الدراهم في الثلاثة أيام بعد رده الشفعة فقد فاتته. وإن كان قد طلب إليه قبض الدراهم فامتنع فقد قالوا لاتفوته ويطرح الدراهم اليه في حجره. ولا يبين لي أن قوله لا أقبض الدراهم حجة مسألة: وعن رجل اشترى أرضاً وطلبها صاحب الشفعة فقال

221