بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢٤

سمى

هو اشتراها بكذا وكذا. وقال الطالب انك اشتريتها بأقل مما المشتري. فإن القول قول المشتري حتى يأتي الآخر بالبينة انه اشتراها

بدون ذلك

•

مسألة: أحسب عن أبي الحسن البستاني الجواب الذي اشتري المال بالدراهم فاعطى العروض فأخذ الشفيع فانه يعطي بما وقع عليه عقد البيع إن شاء الله

مسالة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد رجل له شفعة فقال له رجل إنه اشتراها فانتزعها الشفيع والمدعى عليه البيع في بلد آخر وطلب المنتزع من الشفعة تسليم الدراهم فقال المنتزع لم يصح معي شراؤك لها. كيف الحكم بينهما. الذي عرفت أنه إذا أعلمه بالشراء كان عليه أن ينتزع من حينه فإن لم ينتزع بطلت شفعته. وبعض لا يبطل شفعته إذا لم يصح معه الشراء واما تسليم الثمن إليه بقوله فليس عليه ذلك فإن طلب المشتري أن يوقف الثمن على يدي عدل كان له ذلك والله اعلم. أرأيت إن لم يصح مع الشفيع الشراء ولم

تقم به بينة فطلب يمين المشتري فردها إلى الشفيع كيف لفظ اليمين لم يبن لي ما أردت بهذه اليمين قلت أن المشتري أنكر الشراء أو أن المشتري أقر بالشراء. وأنكر أنه ليس شفعة له. فإن أنكر الشراء حلف المشتري ما اشترى هذا المال. وهو يعلم أنه شفعة له. فإن رد اليمين إلى الشفيع حلف لقد اشترى هذا المال وهو شفعة له إلا أن الحاكم لا يحكم له بهذا المال إلا بعد صحة الشراء إلا أنه يقطع عنه حجة المشتري والله اعلم بذلك

222