الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢٦مسألة: وقيل على الذي يأخذ الشفعة أن يرد على المشتري مثل ما أشترى به من تلك الأنواع إذا كان وزنه أو كيله معروفاً وإن لم يكن معروفاً أو كان مثل سيف أو نحوه فإن الشفيع يرد قيمة المال برأي العدول على المشتري. وقيل على المشتري يمين بالله ما يعلم
أن الثمن الذي اشترى به أقل من هذه التي قومها العدول
•
مسألة: رجل اشترى أرضاً بعرض فليس على صاحب الشفعة
إلا عرضاً مثل ما أخذ من صاحبه. وإن كان عرضاً بما شرط فليس
له أن يعطي إلا الدراهم.
مسألة
: ومن اشترى مالاً بدنانير ثم أعطى حباً فطلب الشفيع
شفعته. وقال المشتري أعطني حباً كما أعطيت أنا فليس له إلا دنانير قلت فإن المشتري قال حلفت أن لا أوليك البيع. وقال الشفيع علي أن أطعم عن يمينك. قال فإذا قال له أحنث وأنا أطعم عنك لزمه وإن استوجبها بالشفعة فليس عليه أن يطعم عنه
•
مسألة: وإذا كان ثمن الشفعة من غير المكيل أو الموزون مثل الثياب والآنية والدواب. كان المرجوع إلى قيمة ذلك بنظر العدول من أهل الخبرة بأثمان الأموال. إن كان ذلك موجوداً على هبته غير زائد ولا ناقص. وإن هلك أو تغير بزيادة أو نقصان كان المرجوع
في ذلك إلى قيمة المال بنظر العدول
مسألة: عن أبي محمد عبدالله
بن محمد بن بركة. وإذا قال
224