الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢٨مسألة: وإذا اشترى رجل شفعة رجل فوصل إليه الشفيع فقال أعطني شفعتي فقال المشتري إيتني بالدراهم. فقال الشفيع نعم آتيك بالدراهم فقال المشتري إن لم تعطني دراهمي الساعة فلا حق فيما تطلب. فإن لم تأت بالدراهم حتى تمضي الثلاث فلا
لك معي
حق
له وقد فاتت شفعته
مسألة: ومما يوجد عن أبي علي موسى بن علي وعن رجل اشترى أرضاً بعرض فليس له على صاحب الشفعة إلا عرضا مثل ما أخذ من صاحبه. وإن كان عرضاً بما شرط فليس له أن يعطي إلا الدراهم. مسألة: والقول في ثمن الشفعة قول المشتري فإن أحضر بينة بالشراء. وأحضر طالب الشفعة بينة شهدت عليه بثمن أقل فالبينة بينة المشتري
مسألة: وعن رجل اشترى لرجل شفعة بغلام أو بثياب أو بطعام أو بمتاع أفيها شفعة. قال نعم يعطيه مثل ذلك الغلام أو مثل ثيابه أو دابة مثلها أو متاع مثله أو طعام مثله. قلت له فإن كان بمتاع أو طعام زيادة لا يقدر بعمان قال فبقيمته بعمان
مسألة: عن أبي الحواري وعن رجل اشترى شفعة رجل. فقال له الشفيع خذ دراهمك فقال المشتري دراهمي صحاح. ولا آخذ إلا مثل دراهمي. وقال الشفيع دراهمي تجوز بمثل ما تجوز منك هل يعطيه دراهم تجوز منه مكان الصحاح. فعلى ما وصفت فإن كان
226