بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢٩

المشتري بينة عدل أن دراهمه كانت كلها صحاحاً. كان على الشفيع أن يسلّم إليه دراهم مثل دراهمه. إذا كانت دراهمه موجودة من حيث

يقدر على مثلها وإن لم يكن مع المشتري بينة عدل بما يقول كان له مثل نقد البلد

•

مسألة: وعن رجل اشترى مالاً بمائة درهم ثم عرض المشتري للبائع طعاماً أو حيواناً. وطلب الشفيع إلى المشتري شفعة فقال المشتري اشتريت بمائة درهم أعطني مالي. وخذ شفعتك. فقال

الشفيع للمشتري إنما أعطيت عروضاً وأنا أعطيك من كل نوع مثله

كيف الحكم بينهما. والرأى في ذلك فعلى ما وصفت فإن على الشفيع أن يعطي المشتري الثمن الذي وقع عليه البيع من الدراهم. وليس له أن يرد عليه عروضاً مثل عروضه. لأن ذلك لا يدرك عدله وإنما تلك العروض بيع آخر

•

مسألة: الضياء ومن انتزع شفعة له من يد رجل كان اشتراها بدنانير. وأراد أن يرد عليه دراهم. فقال المشتري للشفعة إلى وزنت فيها دنانير ولا آخذ إلا دنانير. فالقول قوله. في ذلك وعليه أن يسلم الدنانير. فإن لم يأت بالدنانير في الثلاثة أيام فلا شفعة له بعد ذلك

والقول في الثمن قول المشتري مع يمينه. والله اعلم.

مسألة: وإن اشترى مالاً بدراهم وأعطى عروضا. وأخذ الشفيع

الله شفعته فإنه يعطي ما وقع عليه عقد البيع إن شاء

227