الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٠مسألة: وفي المسائل التي عن هاشم بن غيلان ومسبح بن عبيد رجل اشترى دابة بمائة درهم فأعطاه بها عشرة أجربة. ثم أذرك في الدابة أو ردها بعيب فقالا ليس له إلا مائة درهم. وكذلك
الله عن
في الشفع
مسألة: ومن اشترى قطعة بجرابين من تمر على أن يحملها له إلى بلد قد سمياه ثم أخذت القطعة بالشفعة. فإن على آخذ الشفعة
أن
يرد ثمن الجرابين وكرائهما إلى ذلك البلد
مسألة: ومن باع قطعة ببرد أو شيئا من المتاع. فطلب الشفيع في القطعة فإذا كان ذلك الشيء أو البرد يؤخذ في المصر مثل عُمان فإنه يمدد بقدر ما يذهب ليشتري له مثل شيئه. إلا أن يحب الذي يؤخذ منه القطعة أن يأخذ قيمة ذلك. فذلك له فذلك له. وإن كان ذلك
الشيء لا يؤخذ في المصر الذي هو فيه فإنما يرد على المشتري قيمته
مالاً مسألة: سأل سائل عن رجل اشترى بيع القطع بعشرة آلاف دينار هر موزي قطع إلى ستة في زمن أبي ستة ومكث مقدار سبع سنين أو خمس سنين. وله شفيع يتيم بنصيب له مشاع فلما بلغ اليتيم أشتفع فأعلم المشتري الشفيع إني سلمت دراهم أبي ستة أشتريت
بها المال ولم يكن ذلك اليوم غير دراهم أبي سته بحضرة الشهود
فقال الشفيع ما علي إلا دراهم اليوم. سأل هذا السائل عن الشفيع إذا لم يسلم الدراهم بمعاملة أبي ستة أتبطل شفعته أم لا. والمشتري يقول إنه اشترى بعشرة آلاف دينار هرموزي. والشفيع يقول انه
228