بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣١

اشترى بأقل أيكون القول قول المشتري مع يمينه أم لا. في كثرة

الدراهم وتحديد صفتها

من

أبي ستة وغيرها أم لا. الجواب. والله الهادي إلى طريق الحق والصواب الذي أحفظه من الآثار العلماء الأخيار من جامع محمد عن ابن جعفر وأبي زكريا والضياء والمصنف وبيان الشرع أن على الشفيع

•

أن يسلم ما يسلم المشتري إن كان من معاملة محدودة سلمها المشتري فعليه أن يسلمها من فضة وذهب وحيوان وثياب والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه. أني اشتريت بكذا وكذا من معاملة أبي ستة. فإن قال قائل لم جعل القول قول المشتري. فالجواب لقول الشفيع اخذت شفعتي كم الثمن. فلما جاء بهذا الأثر صح أن القول قوله فإذا اعلم المشتري الشفيع أن دراهمي عشرة آلاف دينار هرموزي من قطع ابي ستة في الثلاثة أيام فلم يسلمها إليه بطلت شفعته. ولا أعلم في ذلك اختلافاً في أن القول قول المشتري مع يمينه في تسليم الدراهم من من أبي ستة. وغيرها والبينة على الشفيع إنه قد سلم دراهم ذا وذا غير دراهم أبي ستة هكذا في بيان الشرع وهي هذه عن أبي علي الحسن بن عثمان، ورجل بلغه أن فلاناً اشترى شفعة بعشرة

أحمد

بن

محمد بن

دراهم فانتزعها من المشتري وظن أنها قديمة فلما كان الثالث آخر يوم الوقت أتى إليه بالدراهم. فقال إني اشتريت بدراهم طرية فذهب

يطلب الطرية فلم يجد حتى فات الوقت. أتفوته الشفعة أم لا فإذا خلت الثلاثة الأيام بطلت شفعته إلا أن يصح أنه اشترى بدراهم قديمة ودفعه عنها بقوله هذا فمتى صح ذلك كانت له شفعته والله

229