بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٢

اعلم. وفي كتاب الضياء ومن انتزع شفعة له من رجل وأراد أن يرد. عليه دراهم. فقال المشتري للشفعة إني وزنت فيها دنانير. فقالوا القول قوله في ذلك وعليه أن يسلم الدنانير. وإن لم يأت بالدنانير في الثلاثة الأيام فلا شفعة له بعد ذلك والقول قول المشتري مع يمينه والله اعلم ومن جامع أبي زكريا وإذا اشترى رجل شفعة بدنانير فانتزعها الشفيع فإن عليه أن يسلم دنانير ولا تجزيه الدراهم. فإن لم يسلم في الثلاث بطلت شفعته. والقول قول المشتري في الثمن والله أعلم. ومن كتاب بيان الشرع قلت أرأيت ان قال المشتري اشتريتها بألف درهم. وقال الشفيع اشتريتها بألف درهم. وقال البائع إنه باعها بألف. قال معي إن القول قول المشتري على الشفيع في أحكام الشفعة. ومنه وعن رجل اشترى أرضاً وطلبها صاحب الشفعة فقال هو اشتراها بكذا وكذا. وقال الطالب انه اشتراها بأقل مما سمى المشتري فإن القول قول المشتري مع يمينه حتى يأتي الآخر بالبينة إنه اشتراها بدون ذلك وفي موضع إذا قال المشتري اشتريتها بألف درهم. وقال الشفيع بل اشتراها بخمسمائة درهم. كان القول قول المشتري وكذلك لو قال البائع للمشتري بل اشتريتها بخمسمائة كان القول قول المشتري مع يمينه ولا يقبل قول البائع عليه. و في جامع أبي زكريا. وكذلك لو قال المشتري اشتريت بألف درهم وقال الشفيع بخمسمائة كان القول قول المشتري. وكذلك لو قال البائع للمشتري اشتريتها بخمسمائة درهم لم يقبل قوله عليه. والقول قول المشتري مع يمينه. إلا أن يثبت الشفيع بينة بغير ذلك. وفي كتاب الفضل ابن الحواري. والقول في الثمن

230