الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٣قول المشتري مع يمينه. والبينة على الطالب. وفي مختصر أبي الحسن والقول في الثمن قول المشتري مع يمينه. فإن شاء الشفيع أخذ وإن شاء ترك. وحجة أخرى في تصديق المشتري على أن من كان القول قوله كانت ببينة أولى فإذا ادعى الشفيع أن المشتري اشترى بتسعة آلاف. وأتي على ذلك بينة وادعى المشتري عشرة آلاف وأتى على ذلك بينة فبينة المشتري أولى من بينة الشفيع. ولا اعلم في ذلك اختلافاً. فلما صح هذا وعلم صح أن القول قول المشتري مع يمينه والله اعلم. فعلى هذا إذا أعلم المشتري الشفيع أن دراهمه عشرة آلاف
من قطع أبي ستة فلم يرفعها ولم يحضرها في الثلاث التي له من يوم اشتفع أن لا شفعة له. ولا أعلم في هذا إختلافاً والله اعلم
•
231
٩٬٦٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.