الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٤الباب الثالث
في الشفيع إذا أقر البائع أنه باع وأنكر المشتري أو أقر أنه باع نخلة بأرضها
وقال المشتري إنها وقيعة أو أقر بالشراء لغيره وفي الشفيع إذا طلب فأنكر المشتري ثم استشفع آخر غير الأول فسلم إليه الشفعة وما أشبه ذلك أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد إلى عمر بن محمد بن معين. وفي رجل له شفعة عرفه صاحبها أنه باعها لزيد فمر إلى زيد فانتزعها منه. فقال له فإني لم أشير شيئاً فهل له أن يتصرف في الشفعة بإقراره أنه باعها ويكون الثمن ديناً عليه لمنكر الشراء أو كيف الوجه في ذلك. الجواب الذي عرفت أن البائع إذا أقر بالبيع كان لصاحب الشفعة أن ينزعها ممن أقر البائع أنه باعه فإن أقر المشتري بالشراء فإليه يسلم الثمن. وإن أنكر المشتري الشراء. كان لهذا أخذ شفعته وأحسب أن الثمن يسلمه إلى البائع والله اعلم. ووجدت أنا أنه يكون ديناً للمشتري مسألة: وعنه فيما أحسب. ورجل له نخلة تقايس نخلة غيره، وبلغه أنها بيعت فأراد يرد فيها الشفعة فقال المشتري اشتريتها وقيعة وقال البائع بعتها بأرضها. القول قول البائع أو المشتري أو كيف الحكم في ذلك. الجواب الله اعلم لم أحفظ شيئاً والبائع قد أقر بما
232