بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٥

الشفعة. والمشتري قد أقر بما لا شفعة فيه. فإذا لم تكن هناك يوجب مضرة إلا بالقياس فاحب من طريق النظر أن له شفعة الأرض. وإن أراد يمين المشتري كان له ذلك ولا أحفظ في ذلك شيئاً فانظر في

ذلك

ذلك

مسألة: ومن جواب أبي عبدالله محمد ابن روح رحمه الله وعن رجل اشترى شفعة رجل وطلب صاحب الشفعة شفعته فأنكره المشتري أو أقر أنه اشتراه لولده أو لغائب أو ليتيم أو أقر أنه اشتراها لنفسه. وقد زالها إلى أحد هؤلاء كيف الحكم. فعلى ما وصفت فللشفيع أخذ شفعته من المشتري وليس عليه حجة في شيء من إلا أن يحضر الذي ازيلت اليه الشفعة حجة حتى مقبولة فله الانصاف في ذلك وعلى الحاكم استثناء الحجة في تسليمه الشفعة للشفيع. من يد المشتري. مسألة: في الشفعة فإن كان المشتري ينكر ما اشترى هذا المال هذا المال. فإن كان برأ منه إلى أحد كان اليمين على من برأ

وبرأ من إليه منه. فإن لم يبرأ منه إلى أحد فأراد الشفيع أن يقطع المضرة عن نفسه حتى ينظر من يعارضه كان له ذلك بلا حكم من الحاكم. ولكن إن فعل ذلك الشفيع برأيه من قطع المسقا أو الطريق حتى ينظر من الذي يعارضه في طلب المسقا أو الطريق. ثم عند ذلك تكون المطالبة وهذا إذا لم يكن مع الشفيع بينة بشفعته ولا بالشراء ولا بالبيع

مسألة: وعن رجل اشترى نخلة تقايس أرض رجل فطلب

233 -