بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٦

الشفعة فقال المشتري إنما اشتريتها وقيعة. قال هو المصدق ولا شفعة لهذا ألا أن يأتي ببينة إنه اشتراها بأرضها. قلت له فإن قال البائع إني بعتها له بأرضها وبرأ إليه من الأرض. قال هو المصدق ولهذا

شفعته

مسألة: وعن رجل اشترى أرضاً واشترى آخر أرضاً تشفع تلك الأرض. فقال إني اشتريت قبلك. وأنا آخذ الشفعة. وقال الآخر أنا اشتريت قبلك وأنا أحلف بالله ما أعلم أن شراءك قبل شرائي. قال الطالب أنا أحلف قطعاً أن شرائي قبل شرائك. قال إنما على الذي اشترى أن يحلف ما يعلم أن شراء ذلك الرجل. قبل شرائه ثم هي هذا بينة أنه اشترى تلك القطعة التي تشفع القطعة

يحضر

قطعته إلا أن التي اشتراها قبل شراء هذا ثم يأخذها.

مسألة: وعن أبي الحسن فيما عندي. وعن رجل بلغه أن فلاناً اشترى شفعته فوصل إليه وانتزعها منه على ما يحب وعلى ما يحكم له بها. فقال له فلان فإن لم اشترها لنفسي وإنما اشتريتها لفلان فلم يذهب هذا إلى فلان يطلب منه. وتواني بمقدار ما يفوته. فعلى ما وصفت فقد قيل إن كان فلان في موضع تناله الحجة احتج عليه فيما اقر له به هذا المشتري. وإن كان في موضع لا تناله الحجة أو فللشفيع شفعته. وأخذ هذا المشتري بما اشترى بما وجبت عليه من الشفعة. على حسب هذا وجدنا فيمن يقر بالشراء لغيره إلا ما زدنا نحن من لفظنا. ونقول لا يلتفت إلى اقرار المشتري لغيره إن كان أقر

صبي

234