الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٧لمن لا تدركه عليه حجة. وكذلك إن كانت بينة تشهد عليه أنه كان الشراء له ولم يكن عند البيع أقر به لأحد لم يلتفت إلى قوله. والله أعلم بالعدل في هذا وغيره. إذا صح الشراء حكم للشفيع فيه بشفعته يوجبه الحق. ونقول إنه إذا قال إنها لغيره وبرأ منها. فإن أراد الشفيع أن يجوز شفعته بغير رأي الحاكم حتى يعلم من يبرز اليه لمطالبته كان له ذلك وكل من ظهر لمطالبته فيها كان بينهما الحق
على ما
مسألة: مما أحسب عن أبي علي رحمه الله وعن رجل ادعى على رجل أنه بايعه قطعة من ماله. وان المدعى إليه أنكر ذلك البيع وطلب رجل بشفعة تلك الأرض أن يأخذها بالشفعة. قال أخاف أن يأخذ تلك القطعة بالشفعة إذا أقر بالبيع وورد أمرهما إلى الحاكم. فبطل البيع وإن رجع البائع عن ذلك وقال لم فلا أبع شفعة للطالب. ومن غيره قال إذا أقر البائع بالبيع وجب على الشفيع أخذ شفعته. فإن أقر المشتري بالبيع فإليه يسلم الثمن. وإن أنكر البيع فقد أقر البائع بأنه ازاله بالثمن وقد رد الشفيع بالشفعة وثبت ذلك على البائع لأنه قد
أقر أنه زال من يده بالثمن الذي استحقه الشفيع على البائع والمشتري
مسألة: زيادة زادها الناسخ. قال محمد بن محبوب في رجل اشترى شفعة لرجل وطلبها إليه فأنكره. ثم جاء شفيع آخر فاعطاه إياها. قال هي للذي أعطاه اياها المشتري. قلت فإن علم الذي سلمت إليه بالبيع فلم يطلب. قال هي للذي طلب ولا شيء للذي
علم ولم يطلب
235