الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٨مسألة: زيادة وقال زياد بن الوضاح. قال أبو جعفر عن أبي على أن رجلاً طلب شفعته إلى رجل فجحده إياها ثم جاء آخر فأقر له وسلمها إليه. قال فقال أبو على هي للذي سلمها إليها. قال فقال أبو جعفر. فناظرته فيه فقلت انه قد طلب. قال هي للذي أقر له وسلمها إليه. قال قال أبو جعفر ثم أبصرت بعد ذلك الصواب في قول أبي علي رحمه الله
مسألة: من كتاب الضياء من باع أرضاً لرجل وأنكر المشتري الشراء. والبائع مقر له. وطلب الشفيع شفعته. فإنه إذا كان البائع مقراً له فله أن يأخذ هذا المال بالشفعة. رجع إلى كتاب بيان الشرع
236
٩٬٦٩٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.