بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٣٩

الباب الرابع

الشفعة في البيع إذا وقع بشرط

الخيار وفي الشفعة. وكذلك في الرهن

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من كتاب الإشراف واختلفوا في الشفعة للشخص المشتري على شرط الخيار. قال مالك لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. وقال أصحاب الرأي إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه. وإن كان الخيار للمشتري ففيه الشفعة وبه قال الشافعي. وفيه قول آخر لا شفعة فيه حتى يتم ملکه. قال أبو سعيد يخرج في قول اصحابنا على أصولهم. فيه قول إنه إذا وقع البيع بالخيار كان على الشفيع الرد بالشفعة متى حصل البيع وتم في ملك المشتري فهو له بالشفعة فإن لم يطلب بطلت شفعته. وقول انه لا يلزم الشفيع الرد بالشفعة حتى يتم البيع. وقول إنه إذا كان الخيار للمشتري كان عليه الرد من حين ما علم بالبيع أنه قد أخذ شفعته متى ملكها المشتري بهذا البيع. وإذا كان الخيار للبائع لم يكن على الشفيع طلب شفعته حتى يتم الخيار للمشتري. ويتم له البيع وهذا القول هو أحسن. انقضى

: منقولة من الكتاب وعن رجل أرهن قطعة

ماله

من

في

مسألة: منقولة من يد رجل ثم بيعت قطعة أسفل منها فطلب المرهن الشفعة. وطلبها

المرتهن وقال كل واحد منهما أنا أشفع فأيهما أشفع. فالرهن أولى

بالشفعة من المرتهن.

رجع إلى كتاب بيان الشرع.

237