الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٠الباب الخامس
فيما يثبت للشفيع إذا بيعت شفعته مع غيرها صفقة واحدة. هل له أن ينزع شفعته وحدها. وفي اعتلال مشتري الشفعة. وما يثبت من ذلك وما لا يثبت
وعن أبي الحواري وعن رجل أرهن قطعة من ماله في يد رجل ثم بيعت قطعة أسفل منها فطلب المرهن الشفعة وطلبها المرتهن وقال كل واحد منهما أنا أشفع فأيهما أشفع. فالراهن أولى بالشفعة من
المرتهن
مسألة: وعنه وذكرت في رجل يقال له عرس بادي كان مشتر نخلاً وماء ثم أنه باع النخل والماء فجاء الشفيع يطلب الماء ليأخذه بالشفعة فقال له صاحب النخل خذ الماء والنخل فإن النخل ليس ينفق مني إلا بالماء فقال الشفيع إنما أخذ الماء لأنه شفعتي وأما النخل فليس آخذها فعلى ما وصفت فقد كان هذا عني في زمن الامام غسان الامام فيما أحسب إلا أن القاضي كان سعيد بن المبشر. فاختصموا في ذلك إلى سعيد فطلب الشفيع أن يأخذ المال وحده ويدع الماء. فقال سعيد أعطيك الماء وادعها مراوغ الحمير. فلا أفعل ذلك. وحكم على أن يأخذ المال مع الماء أو يدعها فهذا حكم قد مضى وقضا به من قضا به ممن قد سلف ومضى وبه العدل إن شاء الله وبه الرضاء
الشفيع
238