الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٢در هماً. وهي تسوى خمسة دراهم لكيلا تؤخذ مني بالشفعة واشترط ذلك على الشفيع. قلت أيكون المشتري مخطئاً آثماً في ذلك أم لا إثم عليه في ذلك. قال معي إنه إن أراد بذلك الضرر للشفيع فلا آمن عليه الإثم. وإن لم يرد بذلك ضرراً إلا ما يجب من الشراء والبلوغ
إليه. فلا يبين لي في ذلك إثم. وللشفيع الخيار إذا وجبت له الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء ترك
•
مسألة: عن سعيد بن المبشر في الرجل يعطي الرجل شيئاً من ماله لينفعه في بيع ماله فينفق له ويكثر في عطية الثمن حتى يدخل على الشفيع ضرر فيأخذ الشفيع بالغلا. فقال سعيد لجيفر بن المنازل ذلك حرام. قال وقال سعيد وذلك عندي لا يجوز. وليست تلك بعطية إذا كان إنما أعطاه على هذا. قال غيره نعم لا يجوز للبائع ولا للمعطى. وما أخذ المعطى على ذلك من الأجر فهو حرام وعليه رده ولا توبة له عندي حتى يرد ما أخذ إلا أن يقدر وينزل عذره بوجه من الوجوه. فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها وكذلك لا يجوز للبائع ذلك وهو آثم في ذلك. وعليه أن يخبر الشفيع بذلك الذي قد احتال عليه ودالس عليه حتى زاد عليه في الثمن. فإن أجله ذلك وأبرأه من منه رجوت أن ذلك يسعه. وإن لم يبره من ذلك كان معي
أن
عليه
يرد عليه مازاد من الثمن بذلك التدليس، ويرجع إلى ثمن مثلها
•
مسألة: وعن رجل باع مالاً شفعة لرجل فطلب الشفيع
شفعته. فقال البائع إني استثنيت على المشتري إني متى ما جئته
240