الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٣بالدراهم فلي مالي وأقر بذلك المشتري. فإن كان قد علم بذلك من البائع والمشتري أو أحدهما قبل أن يطلب الشفيع شفعته فإن قوله ثابت وإن كان لا يعلم ذلك منه. فإن قوله ذلك ليس بشيء بعد ما طلب شفعته. وللشفيع شفعته
•
مسألة: وقال في صاحب المال الذي باعه لو كان له أجايل عدة حسبها إجالة واحدة ولو كانت متفرقة يقطع بينهن أجايل لغيره مسألة: قال أبو الحواري رحمه عن نبهان بن عثمان أنه لا
تكون الشفعة بالمداينة. وليس له أن يدفعه عن طلب شفعته
•
مسألة: من الزيادة المضافة. قلت فإن اشترى مالاً واخفى شراؤه لحال الشفعة يجوز له ذلك أم لا. قال نعم ومتى ماعلم الشفيع فليأخذ بالشفعة والمشتري لا يرغب أن يأخذ الشفيع قال يشتري وليس
عليه إعلامه
من
مسألة
: عن سعيد أحسب بن المبشر الرجل يعطي الرجل شيئاً ماله لينفعه في بيع ماله فينفق له ويكثر في عطية الثمن حتى يدخل على الشفيع ضرر. فيأخذ الشفيع بالغلا. فقال سعيد لجيفر بن المنازل ذلك حرام. وقال سعيد وذلك عندي لا يجوز وليست تلك بعطية إذا كان إنما أعطاه على هذا
مسألة: وسألته عن الرجل ليشتري المال وهو كله لرجل وأراد أن يأخذ منه ما يقوى على ثمنه ويترك ما لا يقوى عليه. قال إذا
241