الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٤كان عقدة واحدة وصفقة واحدة رأيت عليه أن يترك جملته أو يأخذ جملته. وإن كانت قطع متفرقة وهي كلها شفع له. وكانت بشفعها كلها بشيء واحدا مما يشفع به كان عليه أن يترك جملته أو يأخذ جملته. فإن كان كل قطعة ليست الذي يشفع به القطعة الأخرى رأيت له أن يأخذ ما شاء العقدة من. فقلت له فإنه يشفع المال كله بطريق غير واحد. قال له أن يأخذ من العقدة ما هذا. لأن هذا الطريق غير ذلك الطريق. قلت فإن كان المال قطعة واحدة يقطع كل واحد عقدة بيع غير الأخرى. قال له أن يأخذ أي عقدة بيع يشاء وإن شاء عقدتين لا ينبغي بعضهما. قلت أرأيت إن كان قطعة المال طويلة تشفع نخلتين أو نخلة من أولها ثم بيع المال شيئا فشيئاً ذلك قيمة واحدة. فاحتج أنه لا يقدر أن يأخذ المال والنخلتين اللتين اشفع. قال المال واحد عليه أن يأخذ جملته أو يترك نسخة جملتة
بيع
مسألة: ومن جواب أبي محمد عبدالله محمد بن بركة فيما بن أظن وسألت عن رجل اشترى شفعة لرجل. ثم أن الشفيع طلب شفعته إلى المشتري. فقال المشتري انما اشتريت هذا الموضع على إنك إن رغبت فيه فهو لك فسأله عن الثمن فقال المشتري مائتي درهم فأبى الشفيع أن يأخذها فقال المشتري أن أنقصك من الثمن فقال الذي كانت له الشفعة لا حاجة لي فيها فكم تنقصني فيها قال خمسين در درهماً وآخذ منك مائة وخمسين درهماً. فأوجب عليه البيع بمائة وخمسين درهماً وبرى المشتري إلى صاحب الشفعة من الموضع بمائة وخمسين درهماً وافترقا على أن الموضع قد صار للذي كانت له الشفعة وقدم
242