بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٦

هذا الرجل من مال هذا جاز ذلك إذا كانوا في المال أو كانوا خارجين

من

مسألة: قال أبو سفيان كان أبو عبيدة يضعف أمر الشفعة ويقول يحبس مال اليتيم حتى يكبر أو يحبس على غائب. قال وابتلى بها رجل من المسلمين فجاءه يسأله فقال اذهب الى المشائخ فسل هل لجابر فيها أثر قال فجاء إلى منازل اليحمدي فسأل فوجد أن جابراً كان يراها ويوجبها وأمر أن يأخذها بقول جابر

مسألة

: وعن رجل باع لرجل مالاً وهو شفعة لرجل هل للشهود أن يكتموا صاحب البيع إذا طلب إليهم الشفيع وكان المشتري قد أمر الشهود أن يكتموا شهادتهم. فعلى ما وصفت. فلا يجوز للشهود أن يكتموا شهادتهم والشفعة حق واجب حكم النبي صلى

الله عليه وسلم فيما بلغنا

مسألة: والوارث في الرد فيما يقضيه الهالك عند موته من الأصول هو أولى من الشفيع إلا أن يقول وليس له بوفاء فلا يدرك

الوارث رداً ولا الشفيع شفعته

مسألة

•

من

ماله

: ومن أشهد شهوداً إنه قد قضى فلاناً شيئاً فقال اشهدوا اني قد قضيت فلاناً كذا وكذا ما لاحده ولم يقل بحق

على. ولا غير ذلك. قال إن قال هذا في الصحة فإنه يثبت. وإن

كان في المرض فإنه إلى الضعف وإذا ثبت ففيه الشفعة بقيمته

_ YEE_