الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٧مسألة: وعن الذي يشهد أن ماله من موضع كذا وكذا لفلان
بن فلان يحق له عليه إن حدث به حدث الموت أو قال إن حدث به حدث أو قال إن مت أو مات أو لم يمت فأقول ان أشهد بذلك في المرض وأقام وأراد أخذ الذي له فهو له وللمشهود له قيمته. وقال من قال ما أقر به أنه عليه من الحق فإن مات فهو للذي أشهد له وللوارث أن يرد قيمته ويأخذه إن أراد أن يقول وليسه له بوفاء فيتم له. وقول ان حدث بي حدث لموت أو إن حدث به حدث أو إن مات فكل ذلك عندي متقارب. وإن لم يأخذه الوارث وطلبه الشفيع فعندي أن له الشفعة إلا في قوله وليسه له بوفاء
•
مسألة: وقال من قال في رجل اشترى أرضاً ثم ولاها رجلاً آخر فأخذها الشفيع وطلب أن يكتب له صكاً بشرائه من الرجل فكره قال يأمره الوالي أن يكتب له.
مسألة
:
ومن اشترى اشترى مالاً وأدرك فيه بالشفعة وسلم الشفعة إلى
صاحبها. فعليه أن يشهد له بها إنه قد سلمها إليه بالشفعة. وذلك بعد أن صحت إنها شفعته وإني قد قبضت منه ثمنها الذي اشتريتها به.
وقد برئت إليه منها ولا حق لي فيها
أن
مسألة: قال أبو سعيد إن الشفيع إذا طلب شفعته ثم مات قبل إليه أو لورثته من بعده أن يطلبوها فتكون لهم. وأما إذا لم يكن الشفيع الأول الذي مات لم يطلبها في حياته إلى أن مات علم
تصير
1 Y?01