بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٨

ا أو لم يعلم لم يكن لورثته شفعة بعده. وكذلك إن مات المشتري من بعد أن طلب الشفيع فهو على مطالبته شفعته. وإن مات المشتري قبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة للشفيع لأن المشتري قد مات وماتت حجته. وقيل إذا مات طالب الشفعة أو المطلوبة إليه لم يكن لوارثه أن يطلبها من بعده. وقيل الشفع لا تورث ولاتباع ولا توهب

- YET-