بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤٩

الباب السادس

فيمن يكون خبره حجة في الشفع. وما تقوم به الحجة في ذلك وفيمن لم يعلم ببيع شفعته وبالسبب الذي تجب به علم ذلك

وعن أبي الحواري وعن رجل اشترى قطعة نخل أو أرض وأشهد شهوداً غير عدول وأخبر رجل منهم الشفيع أيكون ذلك حجة على الشفيع بمعرفة البيع أو حتى يكونوا شهوداً عدولاً. فعلى ما وصفت فالذي جاء به الأثر أنه إذا أخبره البائع أو المشتري أو أحد الشهود الذين شهدوا على البيع فقد قامت الحجة على الشفيع كانوا عدولاً أو غير عدول. وإذا أخبره من غير الشهود الذين شهدوا على البيع فحتى يكونوا عدولاً. وقلت إذا شهدت بينة على البيع فأخبر الشفيع رجل أو أحد من الشهود أيكون ذلك حجة على الشفيع بمعرفة البيع أم حتى يعلمه الشاهدان جميعاً. فإذا أخبره واحد من الشهود فقد قامت على الشفيع الحجة. وقلت فإن رجلاً خرج إلى قرية فقال لرجل إني قد اشتريت شفعتك فلم يصدقه وعسى أن يكون حقاً. قال لا يثبت ذلك عليه حتى يعلم هو بالشراء. قلت فإن قال المشتري إن لم يصدقني فاجعل الدراهم في يد ثقة حتى يصح معك هل يكون ذلك

له. قال نعم.

مسألة

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل بيعت شفعته

- YEY_