بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٠

فأخبره رجل ثقة أن فلاناً بيعت شفعته. قال صاحب الشفعة حتى أسأل المسلمين فان رأو إلى أخذها جائزا أخذتها ثم سأل فقيل له إن أخذها جائز فذهب من حين ما أخبر إلى الذي اشتراها يطلبها فعلى ما وصفت فإن كان أعلمه بالبيع الشاهد على البيع. فلم يطلبها من حين ما أعلمه فقد بطلت شفعته كان الذي أعلمه ثقة أو غير ثقة إذا كان شاهداً على البيع. ولا عذر له في قوله أنه يسأل المسلمين. وهكذا قيل أذا أعلمه الشاهد الأول أو البائع أو المشتري فلم يطلب من حينه وتشاغل بغير ذلك فلا شفعة له. وإن كان لم يعلمه أحد هؤلاء فحتى يعلمه شاهد أعدل غير شهود البيع

•

مسألة: وسئل عن رجل بيعت شفعته ولم يعلم الشفيع بها أنها شفعة له. وقد علم ببيعها إلا أنه لم يعرف حقيقة الشفعة. كيف هي حتى علم من بعد أن بيعت هذه الشفعة هل له شفعة حين علم أن له الشفعة. قال معي إنه إذا علم الشفيع ببيع شفعته فلم يطلبها من حين ما يجب طلبها لأنه لا يعلم أنها شفعته في علم العلماء بعد أن يعلم بالبيع فليس له في عذر. وتبطل شفعته ولو لم يكن عالماً بأنها شفعته ولا أعلم في ذلك اختلافاً

مسألة: ومن الأثر عن أبي علي قلت الشفعة كيف ترى إبطالها قال إذا أعلمه الذي شهد البيع أو المشتري ثم لم يطلب فقد أبطل قلت فإن رجلاً أعلمه فقال إنه بلغني أو سمعت أن شفعتك بيعت هل يكون ذلك علماً قال لا. قلت فإن رجلاً خرج إلى قرية. فقال لرجل

- YEA