بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥١

إني قد اشتريت شفعتك فلم يصدقه. وعسى أن يكون حقاً. قال لا تثبت ذلك عليه حتى يعلم هو بالشراء. قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله. وقيل عليه إن بطلت شفعته حين أعلمه وليس عليه. تسليم الثمن حتى يصح معه البيع. فإن طلب المشتري أن يجعل الثمن على يدي عدل إلى أن يصح يصح معه البيع كان له ذلك. وإن لم يطلبها

على هذا القول. بطلت شفعته والله اعلم

مسألة

:

ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن

سليمان

إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل اشترى شفعة رجل فبلغ الرجل انه اشترى شفعته أو لم يكن الذي أبلغه المشتري. ثم أنه طلب بعد ذلك فيرى أنه إذا بلغه ذلك ولو من غير المشتري فلم يطلب شفعته فقد أبطلها. وقلت أرأيت ان أرسل إليه المشتري رسولاً فأعلمه فلم يقل حتى إذا كان الغد غير وطلب. فقد بطلت شفعته حيث أخرها

شيئاً

للغد ولم يطلب يوم بلغه

مسألة: وسئل عن طالب الشفعة بخبر من تفوته شفعته إذا أخبره

•

و لم يطلب عند خبره فإذا قال المشتري إنك لم تطلبها من حينها فالقول قول من قال إن القول قول الشفيع إذا اختلف هو

معي

والمشتري في طلب الشفعة في حينها فالقول قوله مع يمينه لقد طلبها في حين ما علم ببيعها. وما فرط في طلبها تفريطاً تزول عنه به الشفعة إلا أن يصح أنه فرط بالبينة وأما قيام الحجة بالخبر برد الشفعة فمعنا إنه قيل إنما تزول الشفعة بترك الرد فيها من الشفيع من خبر البائع أو

249