الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٢من
شهود
المشتري أو أحد الشاهدين نسخة الشهود على البيع وفي نسخة ويوجد ولو كان الشاهد غير ثقة فالله أعلم. وفي نسخة كانوا عدولاً أو غير عدول. ويعجبني أن يكون ثقة عدلاً في هذا. كائناً ما كان البيع أو غيره. رجع إلى المسألة أو بشاهدين عدلين غير الشاهدين على البيع وفي نسخة أو ثقة آخر من غير شهود البيع أو شهرة لا يشك فيها من تواتر الأخبار التي لا يشك فيها فما لم يكن كذلك فلم يعلم فإن وقع إليه منه شيء وتوانى عن طلب شفعته بطلت شفعته إلى المسألة وما كان دون هذا من الأخبار ما لم تعم الحجة بالشهرة بذلك فلا يكون به قيام حجة تزول الشفعة عندي نسخه وعلمه بالبيع قلت فإن رجلاً أعلمه فقال إنه بلغني أو إني سمعت أن شفعتك بيعت
هل يكون ذلك علماً قال لا
مسألة
رجع
وعن أبي علي وعن رجل خرج إلى قرية فقال لرجل إني اشتريت شفعتك فلم يصدقه وعسى أن يكون حقاً. قال لاتثبت عليه ذلك حتى يعلم هو بالشراء. قال غيره الذي معنا انه لا يثبت عليه ذلك في دفع الثمن لأنه يكون مدعيا لنفسه في قبض الثمن ولعل البائع لا يقر بالبيع ولا يصح البيع ولكن إذا أعلمه بالشراء كان عليه بذلك حجة في طلب الشفعة. والرد فيها. وليس عليه دفع الثمن إلا أن يصح البيع. فإن طلب إليه المشتري أن يكون الثمن على يدي عدل بعد أن يرد بالشفعة فأبى كان ذلك حجة عليه وتبطل شفعته قلت فإن قال المشتري إن لم تصدقني فاجعل الدراهم في يد ثقة حتى معك الخبر هل يكون له ذلك قال نعم.
يصح
1 Y 01