بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٣

مسألة: وقالوا إذا كان البيع مشهوداً مع الناس أو الشفيع يسمع

ذلك شاهداً

الناس فلم يطلب بطلت شفعته مع

•

مسألة: وعن رجل اشترى أرضاً وكان في ذلك شراؤها شاهداً يتحدث الناس به فيما بينهم وبلغ ذلك الشفيع من أحاديث الناس أيكون ذلك حجة عليه بمعرفة البيع أم لا فعلى ما وصفت فإذا كان البيع مشهودا مع الناس والشفيع يسمع الناس فلم

يطلب بطلت شفعته

•

ذلك شاهداً

مسألة: وإذا علم الشفيع ببيع شفعته ولم يطلبها ثم جاء يطلب واحتج أني ظننت أن الثمن كثير فلما علمت به طلبت. فلا حجة

له ولا شفعة

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه مما وجدته بخط أبي بكر أحمد محمد بن صالح النزواني وأحسب أنه عنه ثم قال بن

أصحابنا إن من علم ببيع شفعته ولم يعلم السبب الذي تجب به الشفعة ولا وقف عليه مدة طويلة حتى قامت عليه الحجة بعلم ذلك فانتزع الشفعة حين ذلك فإنه يدركها ولا نعلم في ذلك اختلافاً والحجة التي تقوم عليه بذلك هو حكم الحاكم أو شاهدا عدل بصحة السبب الموجب للشفعة كما أنه لو علم الصفة الموجبة للشفعة. . وعلم حكمها وعلم بالبيع ولا قامت عليه الحجة بالبيع حتى خلا لذلك سنين كثيرة. ثم علم بعد ذلك بالبيع فانتزع حين علم فإنه يدرك شفعته. ولا نعلم في ذلك إختلافاً. لأنه لا يكلف علم الغيب. ولا يكلف ما لا يطيقه

19011