بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٤

باجماع لأنه لا يكلف أن يعلم ما لا يقدر على علمه بغير حجة ولا له فكما أنه لا يقدر أن يبصر بعين غيره. وكذلك لا يكلف علم غيره لأنه لا يكلف الأعمى. علم المبصورات ولا يتعبد بعلم المبصورات. ولا يكلف الأصم علم المسموعات وجميع المحسوسات لا يبلغ الى عملهن إلا بالآلات السالمات من العاهات. قال الناسخ هذه

مسألة طويلة تركنا ما بقي منها.

252