بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٥٥

الباب السابع

فيمن طلب شفعته فمنع منها بالغلبة والقهر

ثم قدر عليها بعد ذلك وفي ثمار الشفع وغللها من غير الكتاب الزيادة المضافة إليه من جوابات ابي سعيد. وقال أبو سعيد في جواب منه أن الشفيع إذا استوجب أمر أخذ الشفعة في قول أهل العلم فمنعه المشتري أو المشترى أله أو الشريكان إن كانا شريكين على وجه الغلبة. فالمانع له ذلك بمنزلة المغتصب. وله شفعته

وما أغلت والبيع الثاني باطل له باعها المغتصب. ولا يجوز للمشتري ولا لشريكه ذلك ولا للمشتري الثاني إذا علم بذلك. وأما إن كان الشفيع لم يمنعه ذلك المشتري بغلبة وانما دعاه إلى رأي المسلمين فتوانى

•

ولم يطلبها بوجهها حتى فات وقتها الذي يستحقها به فهي للمشتري وإن طلبها من المشتري الثاني لحقها إذا منعه المشتري الأول وغصبه ذلك أدركها من المشتري الثاني. وكانت الحجة عليه وله في طلب شفعته مثل ما وصفت لك في المشتري الأول فيما قيل. فإن توانى ذلك وطلبها بعد ما يستحقها فلا حق له على الأول. ولا على عن الثاني وعلى من استحق الشفعة على ما وصفت من المشترين من الأول والثاني فإليه يدفع الثمن بصفقة بيعته. وثمنها. وإن كان غصبه الأول ثم باعها. وصح ذلك المنع استحقها بالطلب الأول وكان البيع الثاني فاسداً. وكان على البائع رد الثمن على المشتري الثاني وعلى الشفيع رد الثمن إلى المشتري الذي

253